أحمد بن عبد الرزاق الدويش
52
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه . أما الزواج من بناتهم فلا حرج في ذلك إذا كن مسلمات محصنات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4306 ) س 4 : بيع الدجاج حيا في الميزان ، وبيع الخل وفيه نسبة 6 % كحول ما حكم الدين فيها ؟ ج 4 : أولا : يجوز شراء الدجاج في الميزان ، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه . ثانيا : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 2 ) فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام ،
--> ( 1 ) صحيح مسلم الإيمان ( 49 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2172 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 5009 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1140 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4013 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 10 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد في ( المسند ) 2 / 91 ، 167 ، 179 ، 3 / 343 ، وفي ( الأشربة ) ص 44 ، برقم ( 74 ، 75 ) ، وأبو داود 4 / 87 برقم ( 3681 ) ، والترمذي 4 / 292 برقم ( 1865 ) ، والنسائي 8 / 300 - 301 برقم ( 5607 ) ، وابن ماجة 2 / 1124 ، 1125 برقم ( 3392 - 3394 ) ، والدارقطني 4 / 254 ، والحاكم 3 / 413 ، والطبراني 4 / 244 ، 5 / 154 ، 12 / 381 برقم ( 4149 ، 4880 ، 13411 ) ، والبزار ( كشف الأستار ) 3 / 350 برقم ( 2915 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 217 ، والبيهقي 8 / 296 ، والبغوي في ( شرح السنة ) 11 / 351 برقم ( 3010 ) والسهمي في ( تاريخ جرجان ) ص 327 ترجمة رقم ( 591 ) .